196

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Daabacaha

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

باب في الاستخلاف للإمام إذا حَزَبَهُ أَمْرٌ مسألة (٣١٧) جمهور العلماء على جواز الاستخلاف للإمام إذا حَزَبَهُ أمرٌ. وبه قال عمر بن الخطاب وعليٌّ رضي الله تعالى عنهما وعلقمة وعطاء والحسن البصري والنخعي والثورى ومالك وأصحاب الرأي وأحمد في روايةٍ. قلت: وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. وقال أحمد في روايةٍ ببطلان صلاة المأمومين، وعدم جواز الاستخلاف. قال أبو بكر الأثرم: تبطل صلاتهم روايةً واحدةً (١). مج ج ٤ ص ١٢٦. * * *

(١) قال الموفق ابن قدامة: لأن أحمد قال: كنت أذهب إلى جواز الاستخلاف وجَبُنْتُ عنه. انظر مغ ج١ ص ٣٧٤.

1 / 202