Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
Muhammad Naeem Sa'i d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) انظر بداية ج ١ ص ٢٣٧، وانظر المدونة ج ١ ص ٩٨. (٢) انظر المدونة ج ١ ص ١٠١ قلت: ولا أدري هل عني ابن رشدٍ هذه المرة جمهور العلماء أم غير ذلك. انظر بداية ج ١ ص ٢٣٥. (٣) هذا الخلاف المحكي في المسألة هو في صلاة النافلة، أما صلاة الفريضة فالإجماع بين أهل العلم على بطلان الصلاة بالأكل أو الشرب عمدًا. حكى هذا الإجماع ابن المنذر ونقله عنه النووي وابن قدامة. مج ج ٤ ص ٢١، مغ ج ١ ص ٧١٢. قلت: إلا في اليسير من الطعام كالذي يكون بين الأسنان فيبلعه المصلي فبين العلماء خلاف في هذا قال مالك إنَّ ذلك لا يكون قاطعًا لصلاته. انظر المدونة ج ١ ص ١٠٣.
1 / 188