Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
= في بعضها وترك بعضها أعاد أيضًا، وقال ابن القاسم: والصلوات عند مالك محمل واحدٌ فإذا قرأ في ركعةٍ من الصبح وترك ركعة أعاد. قال ﵀: وإن كان مالك يستحب أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في خاصة نفسه من أي الصلوات كانت، وقد كان قبل مرته الآخرة يقول ذلك، وقد قاله لي غير عام واحدٍ، ثم قال: أرجو أن تجزئه سجدتا السهو قبل السلام وما هو عندي بالبين. انظر المدونة في ج ١ ص ٦٨. (١) قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن ترك القراءة في ركعة من المغرب أو الصبح؟ قال ابن القاسم: إنما كشفنا مالكًا عن الصلوات ولم نكشفه (نسأله مكاشفةً ومصارحةً) عن المغرب والصبح. قلت: ثمَّ ذكر ابن القاسم ما نقلناه عنه في الفقرة السابقة. انظر المدونة ج ١ ص ٦٨، وانظر بداية ج ١ ص ١٦٧. قلت: ذكر ابن رشد عن الجمهور استحباب القراءة في كل الصلوات، ولعله قصد طلب الفعل في أصله لا من حيث المرتبة، فلا تعارض حينئذٍ.
1 / 160