121

Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي

Daabacaha

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

مصر

Noocyada

كتاب الصلاة باب في حكم تارك الصلاة مع اعتقاد وجوبها مسألة (١٥٥) جمهور العلماء على أن تارك الصلاة تكاسلًا غير منكرٍ لفرضيتها فإنه لا يكفر، بل يستتاب فإن تاب وإلا قُتل حدًّا لا كفرًا، ويُغَسَّلُ ويُكَفَّنُ ويُصلَّي عليه ويُدفن في مقابر المسلمين، وعلى هذا جماعة العلماء من السلف والخلف (أعني في عدم تكفيره). وممن قال يُقتل حدًّا لا كفرًا بعد استتابته: مكحول ومالك وحماد بن زيد ووكيع والشافعي. وممن قال لا يكفر: الزهري وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني وآخرون، قال هؤلاء جميعهم: لا يُقتل، ولكن يُضرب ويُحبس حتى يصلي. وقالت طائفة: هو كافر. قال ابن المنذر: هذا قول إبراهيم النخعي وأيوب السختياني وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد: لا يكفر أحد بذنبٍ إلا تارك الصلاة عمدًا. قلت: وذكر ابن المنذر عن أحمد أنه يُستتاب ثلاثًا (يعني ثلاث صلوات). قال ابن المنذر: وبه قال سليمان بن داود وأبو حنيفة وأبو بكر بن أبي شيبة. قلت: ورُوي القول بتكفير تارك الصلاة عمدًا وإجراء أحكام المرتدين عليه عن عليٍّ ابن أبي طالبٍ، ومال ابن المنذر إلى القول بعدم تكفيره وقتله (١). مج ج ٣ ص ١٧، مغ ج ٢ ص ٢٩٩. * * *

(١) انظر بداية ج ١ ص ١١٩، الحاوي ج ٢ ص ٥٢٥، الإشراف ج ٢ ص ٤١٢.

1 / 127