Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
Muhammad Naeem Sa'i d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) والأدق أن يُقال هنا أن مذهب الجمهور أنه يكفي من الغسل في هذه النجاسات ما يذهب عينها وأثرها من غير اشتراط لعددٍ، فأن تأدَّي هذا التطهير وحصل بغسلةٍ واحدة كفى وأجزأ، وإن احتاج الأمر لأكثر من ذلك تعينَّ والله تعالى أعلم. (٢) انظر الحاوي ج ١ ص ٣١٢، مغ ج ١ ص ٤٦، بداية ج ١ ص ١١٤. (٣) انظر مغ ج ١ ص ٧٣٧، الشرح الصغير ج ١ ص ٨٢. تحفة ج ١ ص ٧٦. (٤) قد مرَّ في أبواب المياه طهارة الماء المستعمل في نفسه وهو قول الجمهور، ومرَّ معنا كذلك أن أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه طهور. ارجع لهاتين المسألتين في مواضعهما.
1 / 123