Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Encyclopedia of Public Issues in Islamic Jurisprudence
Muhammad Naeem Sa'i d. Unknownموسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Lambarka Daabacaadda
الثانية
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
(١) انظر إعلاء السنن ج ١ ص ٢٥٨، أحكام القرآن (الجصاص) في ج ١ ص ٣٤٨. (٢) قال ابن القاسم: قلت لمالك: أرأيت امرأةً طهرت من حيضها في وقت صلاةٍ فتيممت وصلَّت وأراد زوجها أن يمسَّها؟ قال (يعني مالك): لا يفعلُ حتى يكون معه من الماء ما يغتسلان به جميعًا. انظر المدونة ج ١ ص ٥٣، وانظر تحليل ابن القاسم لقول مالك في نفس المصدر. (٣) ما أقول فيه هنا وفي سائر الكتاب، قلت: فيكون هذا من قولي غفر الله لنا ولأهلنا وللمسلمين آمين.
1 / 110