87

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

مدونات مستقلة. واستكمالًا لمسيرة الموضوع نسجل فيما يلي بعض النماذج من كتابه "الذخيرة": جاء في بعض المواضع من كتاب الطهارة: ١ - ق: "الأصل ألا تبنى الأحكام إلا على العلم ... لكن دعت الضرورة للعمل بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور، فثبتت عليه الأحكام لندرة خطئه وغلبة إصابته، والغالب لا يترك للنادر وبقي الشك غير معتبر إجماعًا" (١). من الملاحظ في هذه القاعدة انها تثبت العلم بغلبة الظن، وعدم الاعتبار بالشك مطلقًا، وأن النادر يُعدُّ مغمورًا لا عبرة به في جنب الغالب. ٢ - ق: "إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر له، وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط النهى عنه" (٢). ٣ - ق: "إذا تعارض المُحرَّم وغيره من الأحكام الأربعة قُدِّم المُحرَّم لوجهين: أحدهما: أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح ... " (٣). ٤ - ق: "الوسائل أبدًا أخفض من المقاصد إجماعًا، فمهما تعارضتا تعين تقديم المقاصد على الوسائل، ولذلك قدمنا الصلاة على

(١) الذخيرة،، للقرافي (ط. الجامع الأزهر الأولى، مطبعة كلية الشريعة ١٣٨١ هـ - ١٩٦١م)، (١/ ١٦٨ و١/ ٢١٢ - ٢١٣). (٢) المصدر نفسه: (١/ ١٨٩). (٣) المصدر نفسه (١/ ٣٨٥).

1/ 1 / 88