Encyclopedia of Jurisprudential Rules
موسوعة القواعد الفقهية
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Encyclopedia of Jurisprudential Rules
Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknownموسوعة القواعد الفقهية
Daabacaha
مؤسسة الرسالة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
Goobta Daabacaadda
بيروت - لبنان
Noocyada
(١) كتاب الأصل (٣/ ١١٣). (٢) المصدر نفسه (٣/ ١٦٦). (٣) المصدر نفسه (٣/ ٣٤). (٤) كتاب الأصل (٣/ ٤٥)، ولقد وردت هذد القاعدة في كتاب التحري كما في النص الآتي: ولو آجر العبد نفسه - وهو محجور عليه - رجلًا سنة بمائة درهم ليخدمه، فخدمه ستة أشهر، ثم أعتق العبد فالقياس في هذا: أنه لا أجر للعبد فيما مضى لأن المستأجر كان ضامنًا له، ولا يجتمع الأجر والضمان، ولكنا نستحسن إذا سلم العبد أن يجعل له الأجر فيما مضى، فيأخذه العبد فيدفعه إلى مولاه، فيكون ذلك لمولاه دونه". (٥) مجلة الأحكام (م /٨٦).
1/ 1 / 57