294Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHDaabacahaمؤسسة الرسالةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaالأخذ، أو لا يصير رهنًا إلا بجعل الراهن؟ خلاف، رجح الشافعية الأول وعند الحنابلة خلافومنها: الوقف إذا أتلف وأخذت قيمته فاشترى بها بدله ففي صيرورته وقفًا بدون إنشاء وجهان: أصحهما لا بد من الإنشاء.ومنها: الأضحية المعينة إذا أتلفت يشتري الناذر بقيمتها مثلها وتصير أضحية بنفس الشراء.1/ 1 / 295NuqulLa wadaagWeydiiso AI