القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة [التعذر - الاهمال]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تعذر إعمال الكلام يهمل (١) ".
- أي استحالة حمله على حقيقته أو مجازه -
هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة: "إعمال الكلام أولى من إهماله".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل أن الكلام يعمل بموجبه حملًا لكلام العاقل على السداد، ولكن قد يتعذر حمل الكلام على حقيقته فيحمل على مجازه، وإذا لم يمكن حمل الكلام على حقيقته أو مجازه فإنه يهمل ولا يعمل بموجبه؛ لاستحالة حمله على أحد معنييه، ولا ثالث لهما.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لزوجته الأكبر منه سنًا المعروفة النسب من غيره: هذه بنتي، لا يكون ذلك كناية عن طلاقها. وإذا قال: لإحدى زوجتيه أنت طالق أربعًا فقالت: الثلاث تكفيني فقال: أوقعت الزيادة على فلانة زوجته الأخرى لا يقع على الأخرى شيء لأنها لما لم تصح الرابعة على الأولى أصبحت لغوًا فلم تقع على الأخرى، لأن الشرع لم يوقع الطلاق بأكثر من الثلاث (٢).
(١) مجلة الأحكام وشروحها المادة ٦٢، الوجيز صـ ٢٦٥ مع الشرح والبيان.
(٢) عن أشباه ابن نجيم صـ ١٣٥.