277Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHDaabacahaمؤسسة الرسالةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:إذا ادعى المشتري الجهل بالعيب - إذا لم يكن في موضع ظاهر لا يخفى غالبًا - عند مالك قُبل دعوى المشتري بيمينه.ومنها: إذا ادعى دَيْنًا على شخص فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة.1/ 1 / 278NuqulLa wadaagWeydiiso AI