273

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة [الوسيلة]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تبين عدم إفضاء الوسيلة إلى المقصود بطل اعتبارها (١) ". "وردت هذه القاعدة عند غير المقّري بألفاظ أدل على المقصود منها مثل قولهم: "لا عبرة بالظن البيّن خطؤه" كما سيأتي في حرف اللام.
وقاعدة المقرّي بحسب ظاهرها أخص موضوعًا لأنها تتعلق بالخطأ في الوسيلة فقط.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
أجتهد في طهارة ماءٍ فتوضأ منه وصلى ثم تبين نجاسته فإنه يعيد وضوءَه وصلاته.

(١) قواعد المقري أبي عبد الله محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد ت سنة ٧٥٨ هـ تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد ج ١ صـ ٢٤٢ القاعدة ١٨ والمنثور للزركشي ج ٢ صـ ١٢٢.

1/ 1 / 274