268

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

القاعدتان الرابعة عشرة بعد المائة والخامسة عشرة بعد المائة [التابع]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
"إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه (١) ".
أو "إذا بطل الشيء المتضَّمِّن بطل ما في ضمنه (١) ".
أو "إذا بطل المتضَّمِّن بطل المتضَّمن (١) ".
أو "إذا لم يثبت ما هو الأصل لم يثبت ما في ضمنه (٢) ".
ومثلها "المبني على فاسد فاسد (٣) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
أن الشيء الذي ثبت ضمن شيء آخر حقيقة، أو كان مرتبًا على المتضمن ترتيب المسبب على السبب، إذا بطل متضمِّنه لا يبقى له حكم، بل يبطل كما بطل أصله.
ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

(١) أشباه ابن نجيم صـ ٣٩١، قواعد الخادمي صـ ٣١٢، مجلة الأحكام المادة ٥٢، الفرائد البهية صـ ٣٠، المدخل الفقهي الفقرة ٦٤، الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية صـ ٢٨٧ مع البيان والشرح.
(٢) عن القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير صـ ٤٧٩، نقلًا عن التحرير للحصري ج ٢ صـ ٤٢٢، وعن المبسوط ج ١٧ صـ ٣٧ كتاب الدعاوي.
(٣) أشباه ابن نجيم صـ ٣٩٢

1/ 1 / 269