250

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

وصل بها ما ينافي مقتضاهُ بطل (١) ". يأتي في حرف الكاف إن شاء الله.
وفي لفظ: "هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها (٢). وتأتي في حرف الهاء إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القواعد مع اختلاف ألفاظها على معنى متحد وهو أن الشرع وضع لكل عقد لفظًا يدل على موضوعه وأحكامه، فهل يمكن استعمال لفظ عقد في عقد آخر؟ وإذا استعمل فهل يعتد باللفظ المنطوق أو بالمعنى المقصود؟.
فعند الحنفية والمالكية الاعتداد بالمعنى المقصود قولًا واحدًا، وأما عند الشافعية والحنابلة فخلاف في المعتبر والمغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: وهبتك هذا الكتاب بعشرين دينارًا. فهل يعتبر هبة نظرًا إلى اللفظ أو بيعًا نظرًا إلى المعنى والقصد الذي دل عليه قوله: بعشرين دينارًا؟.

(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي جـ ١ صـ ٣٤٧.
(٢) المنثور للزركشي ج ٢ صـ ٣٧١، أشباه السيوطي صـ ١٦٦.

1/ 1 / 251