228

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

القواعد الخامسة والسبعون إلى الحادية والثمانين [اختيار أهون الضررين] أولًا: ألفاظ ورود القاعدة: تحت قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". أو قاعدة: "الضرر يزال" "إذا اجتمع للمضطَّر مُحرَّمَان كل منهما لا يُباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررًا؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح (١) ". وفي لفظ: "الأصل أن من ابتلي ببليتين - وهما متساويتان - يأخذ بأيتهما شاء، وإذا اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة (٢) ". وفي لفظ: "إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما (٣) وفي لفظ: "إذا تقابل مكروهان أو محظوران أو ضرران

(١) قواعد ابن رجب القاعدة ١١٢. (٢) أشباه ابن نجيم صـ ٨٩. (٣) أشباه السيوطي صـ ٨٧، وأشباه ابن نجيم صـ ٨٩، وشرح الخاتمة صـ ١٢، والمجلة المادة ٢٨.

1/ 1 / 229