205Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHDaabacahaمؤسسة الرسالةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaكوجود كله أو اختياره إذ لا يخلو إما أن يجعل ذكر البعض واختياره كذكر الكل واختياره فيعمل الكلام، وإما لا فيهمل لكن الأعمال أولى من الإهمال.ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:إذا طلق رجل نصف امرأته أو ربعها تطلق كلها، أو طلقها نصف تطليقة فتعتبر تطليقة كاملة عند الجميع.وعدم التجزؤ يكون في نحو: الطلاق، والقصاص، والكفالة بالنفس، والشفعة أو حق الغير.1/ 1 / 206NuqulLa wadaagWeydiiso AI