177Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHDaabacahaمؤسسة الرسالةLambarka DaabacaaddaالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مGoobta Daabacaaddaبيروت - لبنانNoocyadaوأما عند الشافعي ﵁ فالأجرة للمالك لا للغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب عنده إلا برضاء من المغصوب منه (١)، وإنما وجب عليه الضمان لأنه فوَّت يد المالك.وأما عند أحمد ﵁ فالراجح وعليه جماهير أصحابه وجوب الأجرة للمالك (٢).(١) الأم ج ٣ صـ ٢١٩.(٢) المقنع ج ٢ صـ ٢٥٠.1/ 1 / 178NuqulLa wadaagWeydiiso AI