169

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

القاعدة الثامنة عشرة [الضمان] أولًا: لفظ ورود القاعدة " إثبات السبب الحادث للضمان يرجح إحدى البينتين على الأُخرى" (١). ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تدل هذه القاعدة على أنه إذا تعارضت بينتان وإحداهما تثبت سببًا حادثًا للضمان فهي مرجحة على البينة الأخرى الخالية عن ذلك. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا غصب رجل دابة آخر فأقام المالك البينة أنها ماتت عند الغاصب، وأقام الغاصب البينة أنه قد ردها وماتت عند صاحبها، قالوا: ترجح بينة صاحبها لأنها أثبتت سببًا حادثًا للضمان، فيجعل كأنه ردها ثم أخذها وأتلفها.

(١) الفرائد البهية صـ ١٤٠ ط جديدة عن الخانية ما يضمن بالنار، والفرائد البهية لمفتي دمشق أيام السلطان عبد الحميد، العلامة الفقيه الشيخ محمود بن محمد نسيب بن حمزة الحسيني. ولد بدمشق سنة ١٢٣٦، وتوفي سنة ١٣٠٥، له مولفات عدة في التفسير واللغة والفتوى، عن ترجمته في مقدمة كتاب الفرائد الطبعة الأخيرة صـ ٧، ٩ مختصرًا.

1/ 1 / 170