Encyclopedia of Halal Manufacturing
موسوعة صناعة الحلال
Daabacaha
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
Goobta Daabacaadda
الكويت
Noocyada
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الجُبْنِ وَالسَّمْنِ، فَقَالَ: (سَمِّ وَكُلْ)، فَقِيلَ: إِنَّ فِيهِ مَيْتَةً؟ فَقَالَ: (إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً، فَلَا تَأْكُلْهُ) [رواه البيهقي (١٩٦٩٤)].
١٤٢ - عن الحسن ومحمَّدٍ قالا: (كَانَ المُشْرِكُونَ يَجِيئُونَ بِالسَّمْنِ فِي ظُرُوفِهِمْ فَيَشْتَرِيهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالمُسْلِمُونَ فَيَأْكُلُونَهُ، وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ) [رواه ابن أبي شيبة (٢٤٨٦٣)].
١٤٣ - عن معاوية ﵁ قال: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: (لَا تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلَا النِّمَارَ) [رواه أحمد (١٦٨٤٠)، وأبو داود (٤١٢٩)].
١٤٤ - عن أنس ﵁ قال: (قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ نَفَرٌ مِنْ عُكْلٍ، فَأَسْلَمُوا، فَاجْتَوَوا المَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا، فَارْتَدُّوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهَا، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا) [رواه البخاري (٦٨٠٢)، ومسلم (١٦٧١)، واللفظ للبخاري].
١٤٥ - عن عبد الله بن عمر ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُسْأَلُ عَنْ المَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا كَانَ المَاءُ قَدْرَ القُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ). [رواه أحمد (٤٦٠٥)، وأبو داود (٦٣)، والترمذي (٦٧)، والنسائي (٥٢)، وابن ماجه (٥١٧)].
١٤٦ - عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ العَاصِ، حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ لِصَاحِبِ الحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا، فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ، وَتَرِدُ عَلَيْنَا) [رواه مالك في «الموطأ» (٦٢)].
1 / 72