219

Encyclopedia of Halal Manufacturing

موسوعة صناعة الحلال

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

Noocyada

سادسًا: ما لا نفس له سائلة:
أَكْلُ الحَلَزون
(١٨٨) السؤال: سئل مالكٌ عن شيءٍ يكون في المغرب يقال له: الحلزون، يكون في الصَّحارى يتعلَّق بالشَّجر؛ أيؤكَلُ؟
الجواب: قال: أراهُ مثلَ الجَرادِ؛ ما أُخِذَ منه حيًّا فسُلِقَ أو شُوِيَ فلا أرى بأكْلِه بأسًا، وما وُجِدَ منه ميِّتًا فلا يؤكَلُ.
[المدوّنة الكبرى (١/ ٥٤٢)]
* * *
أَكْلُ الجَرَاد
(١٨٩) السؤال: هل أَكْلُ الجَرادِ حَلالٌ؟
الجواب: روى مسلم عن عبد الله بن أبي أَوْفَى قال: (غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ كُنَّا نَأْكُلُ الجَرَادَ مَعَهُ)، ولم يختلف العُلماء في أَكْلِه على الجملة، وأنَّه إذا أُخِذَ حيًّا وقُطِعَت رأسُه أنَّه حلالٌ باتِّفاق، وأنَّ ذلك يتنزَّل منه منزلة الذَّكاة فيه. وإنَّما اختلفوا: هل يحتاج إلى سبب يموت به إذا صيد أم لا؟ فعامَّتهم على أنَّه لا يحتاج إلى ذلك ويُؤكَلُ كيفما مات، وحكمه عندهم حكم الحيتان [الأسماك].
وذهب مالك إلى أنَّه لا بُدَّ له من سبب يموت به؛ كقطع رأسه، أو أرجله، أو أجنحته، إذا مات من ذلك، أو يُصْلَق (^١) أو يُطْرَح في النار؛ لأنَّه عنده من حيوان البَرِّ فميتته مُحَرَّمة، وروى الدارقطني عن ابن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قال: (أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ: الحُوتُ وَالجَرَادُ، وَدَمَانِ: الكَبِدُ وَالطِّحَالُ)، وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك: (كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ يَتَهَادَيْنَ الجَرَادَ عَلَى الأَطْبَاقِ)، وذكره ابن المنذر أيضًا (تفسير القرطبي، ج ٧ ص ٢٦٨)، وجاء في (حياة الحيوان الكبرى) للدَّمِيري -زيادة على ذلك- أنَّ الإمام مالكًا

(^١) صَلَقَ اللَّحْمَ ونحوه: طَبَخَهُ، ويقال: صَلَقَ الشَّاةَ ونحوها: شَواها على جنبها. المعجم الوسيط (١/ ٥٢١).

1 / 231