Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

Group of Authors d. Unknown
95

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Daabacaha

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

الحصكفي (١٠٨٨ هـ) حيث يقول: "وبتغير أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح ينجس الكثير، ولو جاريًا إجماعًا" (١). الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "وإنما حكموا بعدم طهورية ما غيرت النجاسة أحد أوصافه؛ للإجماع على ذلك" (٢). الدسوقي (١٢٣٠ هـ) حيث يقول: "أما لو علم أن المغير مما يضر؛ ضر اتفاقًا، كان الماء قليلًا أو كثيرًا" (٣). الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "لكنه قام الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة؛ خرج عن الطهورية" (٤). ويقول أيضًا: "فما بلغ مقدار القلتين فصاعدًا؛ فلا يحمل الخبث، ولا ينجس بملاقاة النجاسة، إلا أن يتغير أحد أوصافه؛ فنجس بالإجماع" (٥). ويقول أيضًا: "وأما ما دون القلتين، فإن تغير؛ خرج عن الطهارة بالإجماع" (٦). • مستند الإجماع: ١ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (٧). زاد أبو أمامة الباهلي ﵁ في روايته: "إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" (٨). • وجه الدلالة: حيث قال ﵊: "إلا ما غلب"، أي فإنه يتنجس إذا غلبت النجاسة. ولكن الحديث ضعفه عدد من أهل العلم (٩)، واعتدوا بالإجماع، كما صرح بذلك عدد منهم، وسبقت الإشارة إلى ذلك.

(١) "الدر المختار مع شرحه رد المحتار" لابن عابدين (١/ ١٨٥). (٢) "سبل السلام" (١/ ٢٢). (٣) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للدردير (١/ ٣٥)، وانظر: (١/ ٣٧). (٤) "نيل الأوطار" (١/ ٤٥). (٥) "نيل الأوطار" (١/ ٤٦). (٦) "نيل الأوطار" (١/ ٤٦). (٧) سبق تخريجه. (٨) "سنن ابن ماجه" كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض، (ح ٥٢١)، (١/ ١٧٤) ونقل ابن حجر تضعيفه عن عدد من أهل العلم، "التلخيص الحبير" (١/ ١٧)، "الدراية تخريج أحاديث الهداية" (١/ ٥٢)، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (ح ١٧٦٥). (٩) انظر: "التلخيص الحبير" (١/ ١٧)، "الدراية تخريج أحاديث الهداية" (١/ ٥٢).

1 / 97