22

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Daabacaha

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

المبحث الأول: تعريف الإجماع المطلب الأول: تعريف الإجماع لغة • الإجماع لغةً: مِن أجمع الأمر إذا عزم عليه، ويُقال أيضًا: أجمِع أمرك، ولا تدعه منتشرًا (١). قال تعالى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: الآية ٧١]. يقال: أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه (٢). قال ابن منظور: "جمع أمره، وأجمعه، وأجمع عليه؛ عزم عليه، كأنه جمع نفسه له، والأمر مجمع، ويقال أيضًا: أجمع أمرك ولا تدعه منتشرًا" (٣). وقال الفيروز آبادي في "القاموس": "الإجماع: الاتفاق. . .، وجعل الأمر جميعًا بعد تفرقه" (٤). وقال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة": "جمع، الجيم والميم والعين أصل واحد، يدل على تضامّ الشيء، يقال: جمعت الشيء جمعًا" (٥)، فإذا تضامّت أقوال العلماء على رأي واحدٍ في المسألة، فقد أجمعوا عليه. والأجماع يقال: في أقوام متفاوتة اجتمعوا، وأجمعت كذا، وأكثر ما يقال فيما يكون جمعًا يتوصل إليه بالفكر، ويقال: أجمع المسلمون على كذا: اجتمعت آراؤهم عليه" (٦). • فيتحصل لنا أن كلمة (أجمع) تطلق على معنيين: الأول: العزم على الشيء. ولعل مناسبة هذا المعنى للمعنى الاصطلاحي؛ أن العلماء عندما اجتمعوا على قول

(١) "مختار الصحاح" للرازي (١١٠). (٢) "المصباح المنير" للفيومي (٤٢)، "لسان العرب" (٨/ ٥٧). (٣) "لسان العرب" (٨/ ٥٧). (٤) "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (٣/ ١٩). (٥) "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس (١/ ٤٧٩). (٦) "التعاريف" (١/ ٢٥٢).

1 / 24