149

Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي

Daabacaha

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥). • مستند الاتفاق: ١ - قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨]. • وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أباح ركوب الخيل لنا، ومن لوازم الانتفاع؛ أننا سنتأثر بها، ولم يذكر اللَّه تعالى ولا رسوله ﵊ أننا نتوضأ بعدها، أو أنها نجسة، مع اقتضاء الحاجة له، مما يدل على عدمه. ٢ - أن رسول اللَّه ﷺ وأصحابه، وسائر المسلمين بعدهم، يركبون الخيل والبغال والحمير في الجهادِ، والحجِ، وسائرِ الأسفار، ولا يكاد ينفك الراكب -في مثل ذلك- عن أن يصيبه شيء من عرقها، أو لعابها، وكانوا يصلون في ثيابهم التي ركبوا فيها، ولم يعدوا ثوبين؛ ثوبًا للركوب وثوبًا للصلاة، مما يؤكد أنهم لم يكونوا يتحرزون منها، مما يعني طهارتها (٦). النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم. [١٤ - ٤٩] طهارة مقاود الخيل: المقاود: جمع مِقْود بالكسر، الرباط الذي تقاد به الخيل (٧)، ومن المعلوم أن المقود والرباط الذي يكون في الخيل، لا بد أن يتأثر بشيء من لعاب الخيل، أو عرقها، ولكن حكى ابن تيمية الاتفاق على طهارة مقاود الخيل ورباطها. • من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "أما مقاود الخيل ورباطها؛

(١) "المبسوط" (١١/ ٢٣٤)، و"تبيين الحقائق" (١/ ٧٣). (٢) "حاشية الدسوقي" (١/ ٥٠)، و"حاشية الصاوي" (١/ ٤٣). (٣) "المجموع" (١/ ٢٢٥، ٢٦١)، وحكى الإجماع على طهارة لبنه في: (٢/ ٥٨٧)، وانظر: (٩/ ٢٨٦). (٤) "المغني" (٦/ ٣٥٨)، (١٣/ ٣٢٥)، و"الإنصاف" (١٠/ ٣٦٣)، و"شرح المنتهى" (٣/ ٤١٠)، و"شرح غاية المنتهى" (٦/ ٣١٦). (٥) "المحلى" (١/ ١٣٦). (٦) "المجموع" (١/ ٢٦١)، وانظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٢١). (٧) "المصباح" (١٩٨)، مادة (قود).

1 / 151