Encyclopedia of Consensus in Islamic Jurisprudence
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
Daabacaha
دار الفضيلة للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Goobta Daabacaadda
الرياض - المملكة العربية السعودية
Noocyada
[٨ - ٤٣] نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ:
البهيمة إذا ماتت دون ذكاة، فإنها تعتبر ميتة، وهي نجسة، وجلدها مثل ذلك، وهو قبل الدبغ نجس، لا يجوز استعماله.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) معلقًا على قول الماتن: "وكل جلد ميتة، دبغ أو لم يدبغ؛ فهو نجس" حيث يقول: "لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدًا خالف فيه" (١).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دبغه" (٢).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم (٦).
• مستند نفي الخلاف:
١ - قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم هذه الأشياء، ووصفها بأنها رجس، والرجس هو النجس (٧)، فدل على نجاسة الميتة، وجلدها جزء منها.
٢ - حديث ابن عباس ﵄، أن رسول اللَّه ﷺ وجد شاة ميتة أُعطيتْها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول اللَّه ﷺ: "هلا انتفعتم بجلدها؟ ". قالوا: إنها ميتة، قال: "إنما حرم أكلها"، وفي لفظ: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" (٨).
٣ - حديث عبد اللَّه بن عباس ﵄، عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (٩).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ ربط حل الانتفاع بالإهاب -وهو الجلد قبل الدبغ-
(١) "المغني" (١/ ٨٩)، وانظر: "الفروع"، و"حاشيته" (١/ ١٠٢)، و"الإنصاف" (١/ ٨٨). (٢) "حاشية الروض" (١/ ١١٠). (٣) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٠٣). (٤) "المنتقى شرح الموطأ" (٣/ ١٣٣)، و"حاشية الصاوي" (١/ ٥٢). (٥) "المجموع" (١/ ٢٧٠)، و"شرح البهجة" (١/ ٥١)، و"تحفة المحتاج" (١/ ٣٠٨). (٦) "المحلى" (١/ ١٢٨). (٧) "فتح القدير" للشوكاني (٢/ ٢٤٤). (٨) البخاري كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي ﷺ (ح ١٤٢١)، (٢/ ٥٤٣)، مسلم كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، (ح ٣٦٣)، (١/ ٢٧٦). (٩) مسلم كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، (ح ٣٦٦)، (١/ ٢٧٧).
1 / 145