فقهاء القانون إلى ثلاثة آراء في طبيعة هذا العقد، أولها: أنه عقد معلق على شرط نجاح التجربة، والثاني: انه عقد تمهيدي مؤقت، فإذا نجحت التجربة أُبرم عقد باتّ بين الطرفين ولا تُحتسب أقدمية العامل إلا من هذا الوقت، والثالث: أنه عقد معلق على شرط فاسخ، فإذا انقضت مدة الاختبار دون تحقق الشرط الفاسخ أصبح العقد باتًا وأنتج كل آثاره، ومع هذا الرأي يميل الباحث، وبالرغم مما سبق فإن من العلماء المعاصرين من اشترط شروطًا لصحة التعويض عند نهاية الخدمة كالآتي:"
١. أن يكون التعويض معلومًا، (في السنة أجرة شهر).
٢. أن يشرطاه في العقد.
٣. إن لم يشرطاه في العقد تنصيصًا، فيجب أن يكون معمولًا به عرفًا عامًا في تلك المهنة.
٤. إذا كان التعويض مشروطًا بالعرف، فيجب أن لا يتضمن العقد نفيه.
٥. إذا كان التعويض مقابل كل سنة أجرة شهر- كما هو الحال المعمول به- فيجب أن لا تقل مدة العقد عن سنة كاملة.
٦. أن لا يفسخ رب العمل العقد قبل انتهاء السنة، لأجل تفويت التعويض على العامل.
٧. أن لا يفسخ العامل العقد قبل نهاية السنة، فإن فسخ العامل قبل نهاية السنة فلا شيء له- عملًا بالعرف-." (١)
(١) الكبيّ، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، ص٥٥٥.