Dustur Culama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Tifaftire
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421هـ - 2000م
Goobta Daabacaadda
لبنان / بيروت
الأعداد المتحابة : قال جلال العلماء رحمه الله في الأنموذج أن الأعداد | المتحابة كل عددين يكون كسور كل واحد منهما مساويا للآخر مثل مائتين وعشرين | ومائة وأربعة وثمانين . فإن كسور كل منهما تساوي الآخر ولا محالة يكون أحدهما | زائدا والآخر ناقصا . والعدد الزائد وهو ( 220 ) في هذا المثال يسمى عدد المحب | والعدد الناقص الذي هو الزائد صورة وهو ( 284 ) في هذا المثال يسمى عدد | المحبوب . وطريق استخراج هذين العددين في المراتب التي يوجدان فيها هو أن يؤخذ | زوج الزوج كالأربعة في المثال المذكور ويضاف إليه واحد فيصير خمسة فيضرب في | اثنين يصير عشرة فزاد عليه واحد يصير أحد عشر ضربته في الخمسة فيصير ( 55 ) | فيضرب هذا في الأربعة فيصير مائتين وعشرين وهو عدد المحب . ثم يجمع الخمسة مع | أحد عشر يصير ستة عشر تضربها في أربعة وستين تضمه إلى عدد المحب يصير مائتين | وأربعة وثمانين وهو العدد المحبوب . وهذان العددان لا يوجدان في مرتبة الآحاد | والعشرات . وابتداء وجودهما من مرتبة المئات ثم يوجدان في غيرها من المراتب ولا | يوجد في كل مرتبة إلا متحابان فقط . ويشترط في تحصيلهما أن يكون الحاصل من | زيادة واحد على زوج الزوج فردا أولا . وكذا الحاصل من زيادة الواحد على مضروب | هذا الفرد الأول في زوج الزوج السابق كأحد عشر في المثال . وتفصيل ذلك في | الارثماطيقي . ثم إنهم ذكروا أنه إذا كان عند إنسان خاتم أو لوح من فضة أو ذهب أو | غيرهما وينقش فيه مربع ( 220 ) وعند آخر خاتم أو لوح من ذلك الجنس فيه مربع | ( 284 ) ، فإن من عنده المربع الثاني يحب من عنده المربع الأول ويميل إليه ، بل ذكر | أفلاطون أنه إذا اتفق أن يكون عند أحد العدد الأقل من أي جنس كان وعند الآخر | | العدد الأكثر من ذلك الجنس يترتب عليه ذلك بخاصة . والسر في تعيين العدد الأول | للمحب أن المحب من حيث إنه محب أنقص من المحبوب من حيث إنه يحتاج ويشتاق | إليه فناسب المحب الأنقص والمحبوب الأكثر انتهى . |
باب الألف مع الغين المعجمة
الإغماء : فتور غير طبيعي لا بمخدر يزيل القوى أو يعجز به ذو العقل عن | استعماله مع قيامه حقيقة . قوله ( غير طبيعي ) يخرج النوم وقوله ( لا بمخدر ) يخرج الفتور | بالمخدرات وقوله ( يزيل القوى ) يخرج العته ويسقط به الأداء كما في الصلاة إذا زاد | على يوم وليلة باعتبار الصلاة عند محمد رحمه الله يعني ما لم تصر الصلاة ستا لا | يسقط عنه القضاء وباعتبار الساعات عندهما حتى لو أغمي عليه قبل الزوال ثم أفاق في | اليوم الثاني بعد الزوال لا قضاء عليه عندهما لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم | وليلة . وعنده عليه القضاء ما لم يمتد إلى وقت العصر حتى تصير الصلاة ستا وامتداده | في الصوم نادر فلا يعتبر حتى لو أغمي عليه في جميع الشهر ثم أفاق بعد مضيه يلزمه | القضاء . |
باب الألف مع الفاء
الإفتاء : بيان حكم المسألة وإن أردت حق التحقيق وكمال التفصيل والتدقيق | فانظر في الفتوى . | ^ ( افترى على الله كذبا ) ^ : بفتح الهمزة لأنه كان في الأصل أافترى فحذفت | همزة الوصل تخفيفا والباقية الهمزة المفتوحة وهي همزة الاستفهام فلا تغفل . |
الأفعال العامة : هي الأفعال التي لا توجد كل فعل بل كل شيء في الذهن أو | في الخارج أو في علم الباري عز شأنه ألا وهو موصوف بها وهي أربعة كما في هذا | الشعر : |
افعال عموم نز دار باب عقول
كون است ووجود است وثبوت است وحصول
الأفعال الخاصة : ما يقابلها . |
الافتراء : هو الكذب عن عمد وأما الكذب لا عن عمد ليس بافتراء . |
Bogga 99