Dustur Culama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Tifaftire
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421هـ - 2000م
Goobta Daabacaadda
لبنان / بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dustur Culama
الأحمد نكري (d. 1200 / 1785)دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Tifaftire
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421هـ - 2000م
Goobta Daabacaadda
لبنان / بيروت
والطهر عند الفقهاء : في باب الحيض هو الفاصل بين الدمين وأقله عند أبي | حنيفة رحمه الله تعالى خمسة عشر يوما كما روي عن إبراهيم النخعي ولا يعرف ذلك | إلا سماعا . والتفصيل في كتب الفقه . ولا حد لأكثر الطهر لأنه قد يمتد إلى سنة | وسنتين فصاعدا وقد لا ترى الحيض أصلا فلا يمكن تقديره فحينئذ تصلي وتصوم وما | يرى فهو الطهر وإن استغرق لكن إذا استمر الدم فإن كانت مبتدئة فحيضها عشرة | وطهرها عشرون . وإن كانت معتادة فإن كانت ناسية أيامها فتردت بين الحيض والطهر | | والخروج من الحيض فإنها تصلي بالغسل لكل صلاة بالشك كما قال صاحب نام حق . |
هرزنى راكه كم شود أيام
غسل بايد بهر نمازمدام
بضم الغين المعجمة لا بفتحها كما زعم الجهلاء . والقياس أن تغتسل لكل ساعة | لكن سقط ذلك للحرج ولا يطأ زوجها بالتحري لأنه لا يجوز في باب الفروج . وقال | بعض مشايخنا يطأها بالتحري لأنه حقه في حالة الطهر وزمانه غالب . وفي المبسوط إذا | كانت لها أيام معلومة في كل شهر فانقطع عنها الدم أشهرا ثم عاد واستمر بها وقد | نسيت أيامها فإنها تمسك عن الصلاة ثلاثة أيام من أول الاستمرار ثم تغتسل لكل صلاة | من سبعة أيام ثم تتوضأ عشرين يوما لوقت كل صلاة ويأتيها زوجها وإن كانت عالمة | حافظة أيام حيضها وطهرها فيحتاج إلى نصب العادة . واختلفوا فيه فقال أبو عصمة | سعيد بن معاذ المروزي وأبو حازم عبد الحميد لا يقدر طهرها بشيء ولا تنقضي عدتها | أبدا . وقالت العامة يقدر طهرها للضرورة والبلوى . ثم اختلفوا فقال محمد بن إبراهيم | الميداني يقدر بستة أشهر إلا ساعة . |
الطهر المتخلل : بين الدمين في المدة وحيض ونفاس .
( ف ( 66 ) ) . | |
Bogga 206
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,024