Dustur Culama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Tifaftire
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421هـ - 2000م
Goobta Daabacaadda
لبنان / بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dustur Culama
الأحمد نكري (d. 1200 / 1785)دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Tifaftire
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421هـ - 2000م
Goobta Daabacaadda
لبنان / بيروت
الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي لا يحرم الوطئ في العدة فإن وطئ فيها | وقال راجعتك في الحضر أو راجعت امرأتي في الحضر والغيبة أو فعل ما يوجب حرمة | المصاهرة يكون النكاح باقيا على ما كان وبعد مضي العدة تبين فيحرم الوطئ ودواعيه | ويحتاج إلى نكاح جديد .
واعلم أن الزوج بعد الطلاق الرجعي سواء كان واحدا أو اثنين وسواء رجع أو لا | يبقى مالكا للاثنين أو الواحد . هذا إذا كانت حرة وإن كانت أمة فبعد الطلاق الرجعي | الواحد يبقى الطلاق الواحد في ملكه لأن طلاق الحرة ثلاث سواء كان زوجها حرا أو | عبدا وطلاق الأمة ثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد . |
الطلاق البائن : هو الطلاق المحرم للوطئ ودواعيه فيحتاج إلى النكاح الجديد | في العدة أو بعدها والزوج بعد الطلاق البائن يبقى مالكا للاثنين إن كانت حرة وإلا | فللواحد لما مر . |
الطلاق المغلظ : أي الشديد هو الثلاث إن كانت حرة واثنتان إن كانت أمة | ولا ينكح المباينة بهذا الطلاق إلا إذا وطئها غيره ولو مراهقا بنكاح صحيح ويمضي | عدته لا بملك يمين . في المضمرات ولو اشترى تلك الأمة بعدها طلقها تطليقتين لا | يحل له الوطئ بملك اليمين حتى تنكح زوجا آخر ويدخل بها . في دستور القضاة | رجل تزوج امرأة فطلقها ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث فأراد بعد الطلاق جواز العقد | فالحيلة أن تسأل المرأة عن شروط الإسلام فإن كانت عالمة لا يجوز العقد بغير العقد | الثاني . وإن كانت جاهلة عرض القاضي الشروط على المرأة فبطل الأول بكفرها ثم | العقد الثاني يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر رحمهم الله تعالى انتهى . وفي | شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم رحمه الله فإن علق الثلاث بشرط ثم أراد أن يقع | الشرط بدون وقوع الثلاث فالحيلة أن يطلقها واحدة وتنقضي عدتها ثم أوجد الشرط | فيبطل اليمين فبعد ذلك لو تزوجها فوجد الشرط لا يقع شيء لبطلان اليمين سابقا | انتهى . |
الطلاق الصريح : يلحق الصريح والبائن والبائن يلحق الصريح لا البائن ومن | أراد فهم هذه المسائل الأربع فليفهم هذا النظم . |
والمطلق قد تطلق والمطلق قد تبان
والمبانة قد تطلق والمبانة لا تبان
ثم الطلاق على ثلاثة أوجه أحسن وحسن وبدعي . |
Bogga 203
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,024