Dustur Culama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Tifaftire
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421هـ - 2000م
Goobta Daabacaadda
لبنان / بيروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Dustur Culama
الأحمد نكري (d. 1200 / 1785)دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Tifaftire
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1421هـ - 2000م
Goobta Daabacaadda
لبنان / بيروت
ومن ها هنا علم أن صرف القدرة عبارة عن الجعل المذكور وإن صرف القدرة | مغائر لصرف الإرادة . وقيل إن صرف القدرة عبارة عن قصد استعمالها وذلك القصد | غير صرف الإرادة الذي هو عبارة عن القصد الذي تحدث عنده القدرة كما قالوا في | بيان الاستطاعة مع الفعل من أن القدرة صفة يخلقها الله تعالى عند قصد اكتساب الفعل | وهذا القائل استدل على المغايرة بينهما بأن صرف القدرة متأخر بالذات عن وجودها | لأن قصد استعمالها فرع كونها موجودة ووجود القدرة متأخر بالذات عن قصد الاكتساب | لأنه سبب عادي لخلق القدرة والمتقدم غير المتأخر إذ لو كان عينه لزم تقدم الشيء على | نفسه . ولا يخفى أن ما ذكره صاحب القيل من معنى صرف القدرة ومغايرته لصرف | الإرادة ليس بصحيح - أما عدم صحة كون صرف القدرة بمعنى قصد استعمالها فلأنه | يقتضي أن يوجد القدرة في العبد ولا يكون مستعملا لأن استعمالها موقوف على | وفاسق وقد يستعمل مرادفا للنعت المذكور في محله . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واعلم أن المحل إذا كان واحدا من جميع الجهات تكون صفاته المتعددة متنوعة | ضرورة أن اختلاف أشخاص نوع واحد من الصفات إنما هو باختلاف المحال | والمفروض أن المحل واحد من جميع الجهات . وقد يراد بصفة الشيء ما هو داخل فيه | وركنه ألا ترى أن صاحب كنز الدقائق قال باب صفة الصلاة وذكر فيه التحريمة والقيام | والقراءة وغير ذلك مما هو داخل في الصلاة . والفرق بين شروط الصلاة وصفاتها مع | أنها موقوفة عليهما أن شروطها خارجة عنها وصفاتها داخلية فيها . فإن قيل إن التحريمة | خارجة عنها ، قلنا نعم ، لكن إنما عدت التحريمة من فرائض الصلاة أي صفاتها | وأركانها لأنها متصلة بالأركان فألحقت بها على أنها عند بعض أصحابنا داخلة فيها | وركن من أركانها حقيقة فافهم واحفظ . |
Bogga 175
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,024