351

Dustur Culama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Daabacaha

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1421هـ - 2000م

Noocyada

Qaamuus

خيار التعيين: أن يشترط أحد الثوبين مثلا على أن يعين ويأخذ ما شاء بعشرة دراهم فله الخيار في ثلاثة أيام ولو شرط خيار التعيين في أربعة أيام أو أكثر لا يصح.

خيار العيب: أن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب.

الخيف: اختلاف العينين أو الفرس الذي يكون مختلف العينين بأن يكون أحدهما أزرق والأخرى أسود ومنه بنو الأخياف كما مر.

Bogga 67