35

Dustur Culama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Tifaftire

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1421هـ - 2000م

Goobta Daabacaadda

لبنان / بيروت

وأما : في اصطلاح الفقهاء فعند أصحاب الشافعي رحمه الله الأداء والقضاء | يختصان بالعبادات الموقتة ولا يتصور الأداء إلا فيما يتصور القضاء . فلهذا قالوا الأداء | ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا . والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما | | سبق له وجوب مطلقا . وقولهم مطلقا تنبيه على أنه لا يشترط الوجوب عليه ليدخل فيه | قضاء النائم والحائض إذ لا وجوب عليهما عند المحققين وإن وجد السبب لوجود | المانع كيف وجواز الترك مجمع عليه وهو ينافي الوجوب . والإعادة ما فعل في وقت | الأداء ثانيا لخلل في الأول وقيل لعذر فالصلاة بالجماعة بعد الصلاة منفردا يكون إعادة | على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر لا على الأول لعدم الخلل . فظاهر كلامهم أن | الإعادة قسم مقابل للأداء ، والقضاء خارج عن تعريف الأداء بقوله أولا على أنه متعلق | بقوله فعل فإن الإعادة ما فعل ثانيا لا أولا .

وذهب المحققون : إلى أنها قسم من الأداء وأن قولهم أولا في تعريف الأداء | متعلق بقوله المقدر له شرعا احتراز عن القضاء فإنه واقع في الوقت المقدر له شرعا | ثانيا حيث قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك | وقتها فقضاء صلاة النائم والناسي عند التذكر قد فعل في وقتها المقدر لها ثانيا أو لا .

وعند أصحاب : أبي حنيفة رحمه الله الأداء والقضاء من أقسام المأمور به | مؤقتا كان أو غير مؤقت فالأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر واجبا كان أو نفلا . والقضاء | تسليم ما وجب بالأمر . هذه عبارة التلويح وفيه أيضا أنه يطلق كل من الأداء والقضاء | على الآخر مجازا شرعيا لتباين المعنيين مع اشتراكهما في تسليم الشيء إلى من يستحقه | وفي إسقاط الواجب كقوله تعالى : ^ ( فإذا قضيتم مناسككم ) ^ . أي أديتم وقوله تعالى | ^ ( فإذا قضيت الصلاة ) ^ . وكقولك أديت الدين ونويت أداء ظهر الأمس . وأما بحسب | اللغة فقد ذكروا أن القضاء حقيقة في تسليم العين والمثل لأن معناه الإسقاط والإتمام | والإحكام وأن الأداء مجاز في تسليم المثل لأنه ينبئ عن شدة الرعاية والاستقصاء في | الخروج عما لزمه وذلك بتسليم العين دون المثل . وفي الحسامي الأداء هو تسليم عين | الواجب لسببه إلى مستحقه وعين الواجب كفعل الصلاة والثمن . وسبب الواجب | كالوقت للصلاة والاشتراء للثمن ومستحق الواجب هو الله تعالى أو العبد كما في | الثمن . وبعبارة أخرى الأداء هو تسليم العين الثابت في الذمة بالسبب الموجب كالوقت | للصلاة والشهر للصوم إلى من استحق ذلك الواجب . |

الأداء الكامل : ما يؤديه الإنسان على الوجه الذي أمر به كأداء المدرك | والإمام . |

الأداء الناقص : ما يؤديه الإنسان لا على الوجه الذي أمر به كأداء المنفرد | والمسبوق . |

Bogga 46