Dustur Culama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Daabacaha
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1421هـ - 2000م
Noocyada
الغالب يقع على سبيل التعاقب والتوالي وإن أمكن وقوعه دفعة كما إذا كان المخبرون المجتمعون في الجلس متكلمين بالخبر معا.
فإن قيل لا يصح أن يكون معياره حصول العلم اليقيني لأن الخبر المتواتر سبب لحصول العلم اليقيني فلو كان هذا الحصول سببا للخبر المتواتر للزم الدور. قلنا الخبر المتواتر نفسه سبب للعلم اليقيني والعلم بهذا العلم سبب للعلم بالخبر المتواتر فلا دور لعدم اتحاد الموقوف عليه. وما قيل إن العلم بالخبر المتواتر ليس بموقوف على العلم بالعلم اليقيني ليس بشيء للوجدان العام بأنه لا يحصل لنا العلم بوجود الخبر المتواتر وبلوغه حد التواتر إلا بعد علمنا بأن ما حصل لنا هو علم يقيني وعقب توجهنا إليه.
الخبن: في العروض حذف الحرف الثاني الساكن مثل ألف فاعلن ليبقى فعلن ويسمى الباقي مخبونا.
الخبط: الضرب باليد واختلاط العقل بالجنون.
(باب الخاء مع التاء)
الختان: (ختنه كردن) وهو قطع الجلد الزائد على الحشفة. في الينابيع وإن ولد وهو شبيه المختون لا يقطع منه شيء. وفيه أيضا للأب أن يختن ولده الصغير ويداويه. وفي الظهيرية قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلوائي رحمه الله في الختان ثلاثة أقوال: (سنة) وقال بعضهم (واجب) وقال بعضهم (فريضة) والصحيح أنه سنة لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- قال ختان الرجال سنة والنساء مكرمة وكانت النساء يختن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. وإنما كان ذلك مكرمة لأن يكون ألذ للرجل على المواقعة. في كفاية الشعبي قال بعض المتأخرين يؤخر الختان إلى أن يبلغ سبع سنين - وقال
بعضهم إلى عشر سنين. والصحيح ما قاله أبو حنيفة رحمه الله بأنه لا يوقت ولكن ينظر إلى حال الصبي فإن كان به من القوة ما يطيق ذلك فإنه لا يؤخر وأما إذا كان ضعيفا فإنه يؤخر إلى أن يتقوى ثم يختن. وفي آخر كنز الدقائق في مسائل شتى ووقته أي وقت الختان سبع سنين أي ابتداء وقت الختان المستحب سبع سنين وذكر في الذخيرة أقصى وقت الختان اثنتا عشرة سنة. ثم اعلم أن ولد المسلم يختن ما لم يبلغ وإما بعد البلوغ فلا لأن الختان مسنون وستر العورة فرض في حقه ففي ختانه ترك الفرض لتحصيل السنة بخلاف من أسلم بعد كفره فإنه يجوز ختانه وإن كان بالغا صيانة عن لحوقه بالكفار.
Bogga 55