294

Dustur Culama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Daabacaha

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1421هـ - 2000م

Noocyada

Qaamuus

والمنع يكون بوجود معنى من المعاني المذكورة فافهم واحفظ فإنه نافع جدا.

حجب الحرمان: هو أن يحجب عن الميراث بالمرة فيصير محروما وممنوعا عن ميراثه بالكلية. وفي السراجية والورثة فيه أي في حجب الحرمان فريقان فريق لا يحجبون إلى قوله وفريق يورثون بحال ويحجبون بحال أي حجب الحرمان وها هنا إشكال مشهور وهو أن الفريق الذين لا يحجبون بحال كيف يدخلون تحت حكم الحجب فما وجه قوله والورثة فيه فريقان والجواب أن وزانه كوزان قولهم الناس في خطابات الشرع على نوعين أحدهما داخل فيها كالمكلف والآخر غير داخل فيها كالصبي والمجنون فهما وإن كانا غير مخاطبين جعلا داخلين في التقسيم وكما قالوا إن الإدغام على ثلاثة أنواع: واجب مثل مد - وجائز مثل لم يمد - وممتنع مثل مددن.

والحاصل أن الحكم يتعلق بالشي إما بالنفي أو بالإثبات فيكون نفيه وإثباته من أحكامه. فإن الحكم ها هنا هو الحجب الذي تعلق ببعض الورثة بالنفي وببعضها بالإثبات فيكون كل من نفى الحجب وإثباته من جملة أحكامه وبالقياس إليه كما أشار إليه السيد السند الشريف الشريف قدس سره في شرح السراجية بقوله أي في حجب الحرمان وبالقياس إليه.

حجب النقصان: هو حجب عن سهم أكثر إلى سهم أقل كما بين في الفرائض.

الحج: بالفتح والكسر وقيل بالكسر لغة نجد وبالفتح لغيرهم وقيل بالفتح اسم وبالكسر مصدر وقيل بالعكس كما في فتح الباري وهو في اللغة القصد إلى الشيء المعظم. وفي الشرع قصد زيارة بيت الله الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص وهو أشهر الحج بفعل مخصوص وهو الطواف والسعي بشرائط مخصوصة كالإحرام وغيره كما بين في الفقه. وفي فتح القدير الحج عبارة عن الأفعال المخصوصة من الطواف والوقوف في وقته محرما بنية الحج سابقا ثم الحج نوعان: الحج أكبر هو حج الإسلام والحج الأصغر هو العمرة. والحج فريضة بدلائل مقطوعة حتى يكفر جاحدها وأنه لا يجب في العمر إلا مرة وهو فرض على الفور لا على التراخي وهو الأصح فلا يباح له أننا خير بعد الإمكان ووجود الشرائط إلى العام الثاني فلو آخرا ثم ولو آخره وأدى بعد ذلك وقع أداء. وعند محمد رحمه الله يجب على التراخي والتعجيل أفضل ولكن هذا إذا كان غالب ظنه السلامة إما إذا كان ظنه الموت إما بسبب الهرم أو المرض فإنه يتضيق عليه الوجوب إجماعا كذا في الجواهر النيرة وثمرة الخلاف تظهر في حق المأثم حتى يفسق وترد شهادته عند من يقول على الفور ولو حج في آخر عمره فليس عليه الإثم بالإجماع ولو مات ولم يحج أثم بالإجماع كذا في التبيين.

Bogga 10