Dustur Culama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Daabacaha
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1421هـ - 2000م
Noocyada
النصراني ابنه الصغير الذي لا يعقل امرأة نصرانية وأسلمت المرأة وطلبت الفرقة لم يفرق بينهما وتركا عليه ونفقتها على الزوج حتى يعقل الصبي. ولا يجب عرض الإسلام على أحد في الحال فإذا عقل عرض عليه القاضي الإسلام فإن أسلم وإلا فرق بينهما. وإنما صح العرض وإن كان الصبي لا يخاطب بأداء الإسلام لأن الخطاب إنما يسقط عنه فيما هو حق الله تعالى دون حق العباد. ووجوب العرض ها هنا لحق المرأة فيوجه الخطاب عليه ولا يؤخر إلى بلوغ الصبي لأن إسلام الصبي العاقل صحيح عندنا فيتحقق الآباء منه فلا يؤخر حق المرأة إلى البلوغ كذا في شرح الجامع.
الجنس: في عرف النحاة اسم يصح إطلاقه على القليل والكثير كالماء فإنه يطلق على القطرة والبحر. وفي عرف الأصوليين كلي مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض كالإنسان فإن تحته رجلا وامرأة والغرض من خلقة الرجل كونه نبيا وإماما شاهدا في الحدود والقصاص ومقيما للجمعة والأعياد ونحوه والغرض من خلقة المرأة كونها مستفرشة آتية بالولد مدبرة لحوائج البيت وغير ذلك. وفي عرف المنطقيين كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق كالحيوان. ومنشأ الاختلاف بينهم أن الأصوليين إنما يبحثون عن الأغراض دون الحقائق والمنطقيين يبحثون عن الحقائق دون الأغراض.
وها هنا أشكال مشهور وهو أن الجنس يحمل على الحيوان والحيوان يحمل على الإنسان مع أن الجنس لا يحمل عليه. وقد أشار الشيخ إلى جوابه في قاطيغورياس الشفاء حيث قال إن الجنس إنما يحمل على طبيعة الحيوان من حيث اعتبار تجردها في الذهن بحيث يصح إيقاع الشركة فيها وإيقاع هذا التجرد فيها اعتبار أخص من اعتبار الحيوان بما هو حيوان فقط لأن الحيوان بلا شرط شيء يصلح أن يقترن به شرط التجريد فيفرض حيوان يفرغ من الخواص والمشخصات ويصلح أن يقترن به شرط الخلط فيقترن بالخواص المتنوعة والمشخصة انتهى.
واعلم أن الحيوان مثلا تارة يؤخذ بشرط شيء أي من حيث إنه محصل بالناطق مثلا فيكون نوعا وعين الإنسان. وتارة بشرط لا شيء أي من حيث لا ينضم إليه أمر خارج ويحصل منهما أمر ثالث فيكون جزءا ومادة وحينئذ لا يكون محمولا. وتارة لا بشرط شيء أي من حيث هو من غير تعرض شيء آخر فيكون جنسا ومحمولا. وهذا اعتبار الماهية بالقياس إلى الأمور المحصلة وعلى اعتبارها بالقياس إلى الأمور الغير المحصلة يؤخذ الإنسان مثلا. تارة مكيفا بالعوارض. وتارة خاليا عنها. وتارة مطلقا. فيعلم مما ذكر أن للماهية اعتبارين كما قال الزاهد في حواشيه على الأمور العامة من شرح المواقف. والتحقيق أن ها هنا اصطلاحين. الأول: اعتبار الماهية بالقياس إلى الأمور الغير المحصلة. والثاني: اعتبارها بالقياس إلى الأمور المحصلة.
ويندفع من هذا التحقيق الفويق الاعتراض المشهور. وتقريره أنه يلزم في الجسم
Bogga 283