204

Dustur Culama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Daabacaha

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1421هـ - 2000م

Noocyada

Qaamuus

حقيقة بل أن النسبة الواحدة التي هي النسبة التامة الخبرية إذا أخذت من حيث إنها نسبة بين الموضوع والمحمول يتعلق به الشك وأخواه. وإذا أخذت من حيث إنها نسبة واقعة أو ليست بواقعة يتعلق بها التصديق ويشير إلى هذا ما في شرح المطالع من أن أجزاء القضية عند التفصيل أربعة فافهم. وما ذكرنا من أن متعلق الإذعان والحكم هو النسبة التامة الخبرية هو المشهور ومذهب الجمهور وأما الزاهد فلا يقول به فإنه قال إن التصديق أي الاذعان والحكم يتعلق أولا وبالذات بالموضوع والمحمول حال كون النسبة رابطة بينهما وثانيا وبالعرض بالنسبة لأن النسبة معنى حرفي لا يصح أن يتعلق التصديق بها من حيث هي هي. أقول نعم إن النسبة من حيث إنها رابطة في القضية لا يمكن أن تلاحظ قصدا وبالذات لأنها معنى حرفي فلا يمكن تعلق الاذعان والتصديق بها بجعلها موضوعا ومحكوما عليها أو بها بالاذعان والتصديق لكن لا نسلم أن تعلقهما بها مطلقا موقوف على ملاحظتها قصدا وبالذات فقوله لا يصح أن يتعلق التصديق بها من حيث هي هي لا يصح.

وتوضيحه أن المعنى ما لم يلاحظ قصدا وبالذات لا يمكن جعله محكوما عليه أو به بناء على أن النفس مجبولة على أنها ما لم تلاحظ الشيء كذلك لا تقدر على أن تحكم عليه أو به كما يشهد به الوجدان والمعنى الحر في لا يمكن أن يلاحظ كذلك فلا يمكن الحكم عليه أو به فتعلق الاذعان والحكم به ممتنع.

وأما عروض العوارض بحسب الواقع ونفس الأمر للمعنى الحرفي الملحوظ تبعا ومن حيث إنه آلة لملاحظة الطرفين فليس بممتنع. ألا ترى أن الابتداء الذي هو مدلول كلمة من إذا لوحظ في أي تركيب يعرض له الوجود والإمكان والاحتياج إلى الطرفين والقيام بهما ونحوها لا على وجه الحكم بل على وجه مجرد القيام والعروض وهذا ليس بممتنع والإذعان من هذا القبيل فيجوز أن يتعلق بالنسبة الملحوظة في القضية تبعا على وجه العروض لكن أيها القاضي العاصي لا تبطل حق القاضي الزاهد ولا تترك الانصاف وإن امتلأ أحمد نكر من الجور والاعتساف ولا تقس عروض الاذعان للنسبة على عروض الوجود والإمكان فإنه قياس مع الفارق فإن الاذعان لكونه أمرا اختياريا مكلفا به قصديا بدليل التكليف بالإيمان لا يمكن عروضه وتعلقه بالمذعن به إلا بعد تعلقه وملاحظته قصدا وبالذات بخلاف الوجود والإمكان ونحوهما فإن عروضها لشيء ليس بموقوف على قصد قاصد كما لا يخفى.

واعلم أن الزاهد قال في حواشيه على الرسالة الثالث ما هو يبدو في أول النظر ويظهر في بادئ الرأي من أن التصديق هو الكيفية الإدراكية. وما يقتضيه النظر الدقيق. ويلوح مما أفاده أهل التحقيق. هو أن الكيفية الاذعانية وراء الكيفية الإدراكية أليس إنا إذا سمعنا قضية وأدركناها بتمام أجزائها ثم أقمنا البرهان عليها لا يحصل لنا إدراك آخر

Bogga 210