178

Dustur Culama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Daabacaha

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1421هـ - 2000م

Noocyada

Qaamuus

جيزي) . وللتأديب آداب بحسب تفاوت مراتب الرجال والنساء سيادة وعلما - وإمارة - وشرافة - ورذالة - وجهلا - وعزة - ووقارا - وحقارة - ودناءة -. وباعتبار مراتب العصيان كبيرة وصغيرة. والتفصيل في التعزير إن شاء الله تعالى.

باب التاء مع الباء

التباين : التباعد والافتراق. ومنه قولهم الكليان أن تفارقا كليا من الجانبين فمتبائنان يعني إن لم يصدق كل منهما كليا على ما صدق عليه الآخر فالكليان متبائنان والنسبة بينهما نسبة التباين ومرجعه إلى سالبتين كالإنكليتين سان والفرس. فإنك تقول لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بإنسان. ثم التباين إما كلي كما عرفت أو جزئي وهو صدق كل منهما بدون الآخر في الجملة والتباين الجزئي أعم من التباين الكلي لأن التباين الجزئي إما أن يتحقق في ضمن التبائن الكلي أو العموم من وجه لأن الكليين إذا لم يتصادقا في بعض الصور فإن لم يتصادقا في صورة أصلا فهو التباين الكلي وإلا فالعموم من وجه. والتباين عند أهل الحساب نسبة بين عددين من النسب الأربع التي أثبتوها بين الأعداد وهي (التماثل) و (التداخل) و (التوافق) و (التباين) والوجه في انحصار النسب بين عددين في الأقسام الأربعة المذكورة أنك إذا نسبت عددا إلى عدد آخر فإن ساوى أحدهما الآخر فهما متماثلان كأربعة رجال وأربع نساء. وإلا فإن كان الأقل منهما مفنيا للأكثر فهما متداخلان كالاثنين والستة. وإن لم يكن مفنيا له فإما أن يفنيهما عدد غير الواحد فهما متوافقان كالستة والثمانية أولا يفينهما غيره فهما متبائنان كالخمسة والستة.

وتفصيل هذا المجمل إن تماثل العددين كون أحدهما مساويا للآخر كثلاثة وثلاثة ويسميان بالمتماثلين.

واعلم أنه لا بد ها هنا من اعتبارهما في محلين وإلا فمطلق الثلاثة مجردا عن المحل لا تعدد فيه فلا يتصف بالمساواة قطعا وتداخل العدديين المختلفين أن يعد أقلهما الأكثر أي يفنيه ومعنى عده أي إفناؤه إياه أنه إذا ألقي الأقل من الأكثر مرتين أو أكثر لم يبق من الأكثر شيء كالثلاثة والستة. فإنك إذا ألقيت الثلاثة من الستة مرتين فنيت الستة بالكلية وكذا الحال إذا ألقيتهما من التسعة ثلاث مرات انتفت التسعة بالمرات الثلاث فهذان العددان يسميان بالمتداخلين اصطلاحا بخلاف الثمانية فإنك إذا ألقيت منها ثلاثة مرتين بقي اثنان فلا يمكن إفناءها بالثلاثة لكن إذا ألقى منها اثنان أربع

Bogga 184