149

Dustur Culama

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Daabacaha

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1421هـ - 2000م

Noocyada

Qaamuus

الباه: النكاح والجماع يقال هو يداوي لقوة الباه أي قوة النكاح والجماع (ف (21)) .

بازكشت: فارسية مشهورة وما هو عند أرباب السلوك سيجيء في (هوش دردم) إن شاء الله تعالى.

البارقة: وهي لا ئحة ترد من الجناب الأقدس وتنطفي سريعا وهي من أوائل الكشف ومباديه.

الباطل: ما لا يكون صحيحا بأصله والفاسد ما يكون صحيحا بأصله لا بوصفه ولهذا قال الفقهاء إن كل ما ليس بمال فالبيع فيه باطل سواء جعل مبيعا أو ثمنا كالدم والخمر البتة والتي ماتت حتف أنفها أما التي خنقت أو جرحت في غير موضع الذبح من غير ضرورة كما هو عادة بعض الكفار وذبائح المجوسي فمال إلا أنها غير متقومة والمال الغير المتقوم مال أمرنا بإهانته لكنه في غير ديننا مال متقوم كالخمر وكل ما هو مال غير متقوم فإن بيع بالثمن وهو الدراهم والدنانير فالبيع باطل. وإن بيع بالعروض أو بيع العروض به فالبيع في العروض فاسد. وقد يراد بالفاسد ما يعم الباطل أي ما لا يكون صحيحا بوصفه سواء كان صحيحا بأصله أو لا. ولهذا أضيف الباب إلى البيع الفاسد في كنز الدقائق مع اشتماله على البيع الباطل أيضا وفي بعض شروحه أن الفاسد أعم من الباطل لأن كل باطل فاسد ولا ينعكس وعند الشافعي رحمه الله لا فرق بين الفاسد والباطل. في الكفاية الفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه والباطل ما لا مشروعية فيه أصلا.

الباغي: جمعه البغاة كالعاصي جمعه العصاة وهم قوم مسلمون خرجوا عن طاعة الإمام الحق ظنا منهم أنهم على الحق والإمام على الباطل متمسكين في ذلك بتأويل فاسد فإذا لم يكن لهم تأويل فحكمهم حكم اللصوص. وفي التحقيق شرح الحسامي أن البغي بتأويل فاسد لا يصح عذرا لأنه مخالف للدليل الواضح فإن الدلائل على كون الإمام العدل على الحق مثل الخلفاء الراشدين ومن سلك طريقهم لائحة على وجه يعد جاحدها مكابرا معاندا.

وتوضيحه يتوقف على معرفة قصة البغاة وهي ما روي أن المخالفة لما استحكمت بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية وكثر القتل والقتال بين المسلمين جعل أصحاب معاوية المصاحف على رؤوس الرماح. وقالوا لأصحاب علي رضي الله تعالى عنه بيننا وبينكم كتاب الله ندعوكم إلى العمل به فأجاب أصحاب علي رضي الله تعالى عنه إلى ذلك وامتنعوا عن القتال ثم اتفقوا على أن يأخذوا حكما من كل جانب فإن اتفق

Bogga 155