Dustur Culama
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Daabacaha
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1421هـ - 2000م
Noocyada
وحمل العام على الخاص صحيح دون عكسه. فالوديعة هي الاستحفاظ قصدا والأمانة هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصد بأن هبت الريح في ثوب إنسان فألقته في حجر غيره.
الإملاء: (بركردن) . من ملأ الإناء ماء ويقال أمليت الكتاب وأمللته إذا ألقيته على الكاتب ليكتب. والإملاء عند أصحاب الحديث أن يلقي المحدث حديثا على أصحابه فيتكلم فيه مبلغ علمه من الغريب والفقه وما يتعلق بالإسناد وما يعلمه من النوادر والنكت. والإملاء أعم من أن يكون من حفظ أو كتاب ولهذا يقيد ويقال إملاء من كتابه.
الأمور العامة: هي ما لا تختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض فإما أن يشتمل الأقسام الثلاثة كالوجود والوحدة حقيقة كانت أو اعتبارية فإن كل موجود وإن كان كثيرا له وحدة ما باعتبار وكالماهية والتشخص عند القائل بأن الواجب تعالى له ماهية مغائرة لوجوده وتشخص مغائر لماهيته أو يشتمل الاثنين منها كالإمكان الخاص والحدوث والوجوب بالغير والكثرة والمعلولية فإنها مشتركة بين الجوهر والعرض فعلى هذا لا يكون العدم والامتناع والوجوب الذاتي والقدم من الأمور العامة ويكون البحث عنها على سبيل التبعية.
واعلم أن للأمور العامة في الكتب الحكمية معاني متعددة أحدها هو هذا والثاني ما ذكر في الرسالة الأبهرية وهو ما يشمل الفلكي والعنصري. والثالث ما ذكره السيد السند الشريف الشريف قدس سره في أم الحواشي على الشرح القديم للتجريد. والأولى أن يقال الأمور العامة هي الشاملة لجميع الموجودات إما على سبيل الإطلاق أو على سبيل التقابل. والمراد بالتقابل ها هنا ليس معنى الإيجاب والسلب وإلا لكان شاملا لجميع المفهومات موجودة أو لا إذ يصدق على كل شيء أنه هو هذا أو ليس بذاك بل التقابل في الثبوت. والرابع ما ذكره السيد السند قدس سره في شرح المواقف بقوله وقد يقال إن الأمور العامة ما يتناول المفهومات بأسرها أي الواجب والممتنع والممكن سواء كان موجودا أو معدوما، ثم التناول إما على الإطلاق كالإمكان العام أو على سبيل التقابل بأن يكون هو مع ما يقابله متناولا لها جميعا ويتعلق بكل من هذين المتقابلين غرض علمي وإنما قيد قدس سره بذلك ليخرج كل مفهوم مع ما يقابله
Bogga 119