22

Durra Gharra

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Goobta Daabacaadda

الرياض

الْجَوَاز والانعقاد، وَكَذَا عِنْد الْخَوَارِج والمعتزلة، فَإِن عِنْد الشَّافِعِي ﵀ الْفَاسِق لَيْسَ بِأَهْل للشَّهَادَة وَالْقَضَاء، فَأولى أَلا يكون أَهلا للخلافة، وَعند الْمُعْتَزلَة الْفَاسِق لَيْسَ بِمُؤْمِن، لِأَنَّهُ يخرج بِالْفِسْقِ عَن الْإِيمَان، وَعند الْخَوَارِج يكفر بِالْفِسْقِ، فَلَا يكون أَهلا للخلافة. وَذكر فِي فَتَاوَى " الْمنية ": " الْعَدَالَة فِي الْإِمَامَة والإمارة وَالْقَضَاء شَرط الْأَوْلَوِيَّة، لَا شَرط الصِّحَّة. وَأما عِنْد أبي حنيفَة وَأَصْحَابه ﵏ كَون الإِمَام من بني هَاشم لَيْسَ بِشَرْط، وَهَذَا مَذْهَب أهل السّنة وَالْجَمَاعَة. وَقَالَ بعض أهل الروافض: هُوَ شَرط.

1 / 125