202

Durra Gharra

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Goobta Daabacaadda

الرياض

أَرَادَ الْمُرْتَهن الا يبطل الدّين بِهَلَاك الرَّهْن، فَإِنَّهُ يَشْتَرِي مِنْهُ عبدا بذلك الدّين، وَلَا يقبض، فَلَو مَاتَ العَبْد لَا يبطل دينه، وَلَو مَاتَ الْمَطْلُوب يكون الطَّالِب أَحَق بِهِ من سَائِر الْغُرَمَاء، وَلَو قضى عَنهُ حَال حَيَاته أقاله البيع. أَرَادَ أَن يَجْعَل المَال مَضْمُونا على الْمضَارب، فَالْحِيلَةُ: أَن يقْرض المَال، ويسلمه إِلَيْهِ ثمَّ يَأْخُذ مِنْهُ مضاربه بِالنِّصْفِ، ثمَّ يدْفع إِلَى الْمُسْتَقْرض ويستعين مِنْهُ فِي الْعَمَل. وحيلة أُخْرَى: أَن يقْرضهُ المَال، وَيخرج إِلَيْهِ دِرْهَمَيْنِ آخَرين، ويعقد مَعَه شركَة الْعَنَان، وَالْعَمَل عَلَيْهِمَا، وَالْمَال مِنْهُمَا.

1 / 305