157

Durra Gharra

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Goobta Daabacaadda

الرياض

Gobollada
Masar
Boqortooyooyin
Cismaaniyiinta
مَسْأَلَة
قضى بِجَوَاز نِكَاح مزنية الْأَب، لَا يجوز عِنْد أبي يُوسُف ﵀، وَالْقَاضِي الثَّانِي يُبطلهُ.
وَقَالَ مُحَمَّد ﵀: جَازَ، وَلَا يُبطلهُ الثَّانِي.
وَلَو قضى بِشَهَادَة الابْن لِأَبِيهِ، أَو عَكسه، فَالْخِلَاف على الْعَكْس.

1 / 260