152

Durra Gharra

الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء

Daabacaha

مكتبة نزار مصطفى الباز

Goobta Daabacaadda

الرياض

أَضَافَهُ، إِن كَانَ فعل بِهِ قبل الْقَرْض فَلَا بَأْس بِالْقبُولِ، وَإِلَّا فَلَا يقبل. ويجيب دَعْوَة الْخَاص من الْقَرَابَة، وَيقبل هديتهم بالِاتِّفَاقِ، وَإِن كَانَ للقريب خُصُومَة لَا يُجيب وَلَا يقبل هديته.

1 / 255