292

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Tifaftire

د رضوان مختار بن غربية

Daabacaha

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - السعودية

Noocyada

نَعْلَين فليَلْبَسِ الخُفَّيْن وليقطعهما حتى يكونا تحْت الكَعْبَيْن" (١) ثمَّ استعمل الَمقْطوعُ في كُلِّ ما ليس لَهُ ساقٌ، سواء كان له قطع أولًا.
١٩١ - قوله: (الجَوْرَبُ)، هو أحدُ الجَوَارِب (٢)، ويقال في تَثْنِيَتِه: جَوْرَبَان، وَهُو أعْجَمِيٌّ (٣)، وجَمْعُه على وزن شَوارِب.
١٩٢ - قوله: (الصفِيقُ)، ما كَان فيه الصَّفَاقة (٤).
قال ابن مالك في "مُثلَّثه": "صَفَقَهُ بالسَّيْف أو بِالْيَد: ضَرَبهُ، والشَّيْءَ: ردَّهُ، والبابَ: أغْلقَهُ، والقَدَحَ: مَلأهُ، والعَيْنَ: غَمَّضَها، والعُودَ: حَرَّك أوْتَارَهُ، والرِّيحُ الثِّوْبَ: تلعب به (٥)، وعَلينا صَافِقَةٌ، أيْ نَزل علينا قَوْمٌ. والرَّجل بِالبَيْعة أو البَيْع: ضربَ بِيَدِه على يَد البَائِع (٦)، أوْ المُبْتَاعِ.

(١) أخْرجه البخاري في الصلاة: ١/ ٤٧٦، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان، حديث (٣٦٦)، ومسلم في الحج: ٢/ ٨٣٥، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لايباح، حديث (٣) ومالك في الحج: ١/ ٣٢٥، باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث (٨)، والدارمي في المناسك: ٢/ ٣٢ باب ما يلبس المحرم من الثياب، وأحمد في المسند: ١/ ٢١٥.
(٢) قال في النظم المستعذب: ١/ ٢١: "وهو أكبر من الخف يبلغ الساق ويُقْصَدُ به السِّتْر من البَرْد يُعْمَل من قُطْنٍ أوْ صُوفٍ بالإِبَر، أو يُخالط من الخِرَق".
ويجوز المسح على الجورب بشرطين:
أحدهما: أنْ يكون صفيقًا لا يَبْدُو منه شيءٌ من القَدَم.
والثاني: أن يمكن متابعة الَمَشْي فيه، هذا ظاهر كلام الخِرَقي، قاله صاحب (المغني: ١/ ٢٩٨).
(٣) انظر: (المعرب للجواليقي: ص ٣٣١).
(٤) وهو خلاف السخيف، قال في المغرب: ص ٢٦٨: "وثَوْبٌ صَفيقٌ خلاف سَخِيف".
(٥) في المثلث: تلعَّبت به.
(٦) في المثلث: البايع.

2 / 133