265

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Tifaftire

د رضوان مختار بن غربية

Daabacaha

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - السعودية

Noocyada

١٤٤ - قوله: (إِذا خَلتْ)، الخَلْوَة (١): لغة كل مَنْ لَم يحْضُر معه على الشيء غَيْره واصطلاحا هنا قيل: أن لا يشاركها فيه (٢).
وقيل: أنْ لَايَراها (٣).
وقيل: مطلق [خَلْوَة] (٤).
وقيل: مَنْ تَزُول به خَلْوَة النِّكَاح (٥)

(١) جاء في المصباح: ١/ ١٩٤: "خلَا الرجل بَنَفْسِه، وَأخْلَى بـ "الألف" لغة، وخَلَا بزيدٍ خَلْوةً: انْفَرَد به".
(٢) وهي رواية بعض الأصحاب من الحنابلة، قاله في (المغني: ١/ ٢١٥).
(٣) وهو قول القاضي (المصدر السابق).
(٤) زيادة يقتضيها السياق.
(٥) نسب هذا القول ابن قدامة في المغني: ١/ ٢١٥ إلى الشريف أبي جعفر، وهو أحد فقهاء الحنابلة.

2 / 106