Durr Naqi
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Baare
د رضوان مختار بن غربية
Daabacaha
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Goobta Daabacaadda
جدة - السعودية
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Durr Naqi
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Baare
د رضوان مختار بن غربية
Daabacaha
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Goobta Daabacaadda
جدة - السعودية
Noocyada
(١) وفي اللسان: ١/ ٣١٥ مادة خشب: "والجمع: خَشْبٌ، وخُشْبَانٌ، وهي ما غلظ من العِيدان. (٢) سورة المنافقون: ٤. (٣) لم أقف على تخريج لهذا القول. والله أعلم. (٤) قال في المصباح ١/ ١٨٠ "والخِرْقَةُ من الثَوب: القِطْعَةُ منه". والقول بجواز الاستجمار بـ "الخَشَب والخِرَق" هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال داود: "لا يجزئ إلا الأحجار" انظر: (المغني: ١/ ١٤٧). (٥) انظر: (الصحاح: ١/ ٢٨٤ مادة روث)، قال في المطلع: ص ٣٩: "الروث لغير الآدميين، بمنزلة الغائط والعَذِرة منهم". عدم جواز الاستجمار بـ "الروث والعظام" مذهب عموم الحنابلة، قاله المرداوي في الإنصاف: ١/ ١١٠، وابن قدامة في المغني: ١/ ١٤٨، وذهب الشيخ تقي الدين إلى الجواز، جاء في الاختيارات: ص ٥: "ويجزئ لعَظْمٍ وروث" وهو مذهب أبي حنيفة. قال في البناية: ١/ ٧٧٤: "ولا يستنجي بعظم ولا بروث، لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، ولو فعل يجزئه لحصول المقصود".
2 / 90