236

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Baare

د رضوان مختار بن غربية

Daabacaha

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - السعودية

Noocyada

باب: فرض الطهارة الفَرْض لغةً: القَاسِم (١)، ومنه: فَرْضُ القَوْسِ والسَّهْم. وشرعًا: ما فعله راجحٌ على تَرْكهِ، مع المنْع من تركه مُطْلَقًا. وقيل: ما تُوُعَّد على تركه بالعِقَابِ. وقيل: ما يُعَاقَب تَارِكهُ. وقيل: ما يُذَم تَارِكهُ شرعًا. وقيل: ما وُعِدَ على فِعْلِه بالثواب، وعلى تَرْكهِ بالعِقَاب (٢). وهوَ والوَاجِب مُتَرادِفَان في ظَاهر المذْهب (٣). وعند أحمد ﵀: الفَرضُ آكدُ منه (٤).

(١) وفي الزاهر: ص ١٠٥: "فإِن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابي أنه قال -: الفَرضُ أَصْله: الحَزُّ في القِدْحِ وغيره، قال: ومنه فرض الصلاة وغيرها، إنما هو شَيءٌ لَازِم للعَبْد كَلُزُوم الحَزِّ للقِدْح. قال: والفَرْضُ أيضًا: الهبة، والفَرْضُ: القِرَاءَة، يقال: فرضتُ جُزئي: أي قرأته: والفَرْضُ: التَّبْيِين، قال الله ﷿: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾: أي بيَّن لكُم كَفَارتها". (٢) انظر: (المطلع: ص ١٨). (٣) وهذا رأي أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في غير الحج، فإن الفرض فيه غير الواجب. انظر: (الروضة: ص ١٦، التمهيد: ١/ ٦٤، المستصفى ١/ ٦٦، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٦٣، نِهَاية السول: ١/ ٥٨، إرشاد الفحول: ص ٦، الاحكام للآمدي: ١/ ٩٨، الأحكام لابن حزم: ١/ ٢٣، شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٥١). (٤) انظر: (الروضة: ص ١٦، القواعد والفوائد الأصولية: ص ٦٣، المسودة: ص ٥٠، شرح الكوكب المنير: ١/ ٣٥٢). قال الفتوحي في شرح الكوكب: ١/ ٣٥٢: "واختارها من =

2 / 77