209

Durr Naqi

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي

Baare

د رضوان مختار بن غربية

Daabacaha

دار المجتمع للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١١ هـ - ١٩٩١ م

Goobta Daabacaadda

جدة - السعودية

Noocyada

ج - والثالثة: أَرْبَعٌ وثُلُثا قِرْبةٍ. (١) والقِزبَة مائَة رِطْل. فعلى الرواية الأولى: هي خَمسُ مَائَة رِطل، (٢) وعلى الثانية: أَرْبَعمائة، (٣) وعلى الثالثة: أربعمائة وسِتَة وسِتُون رَطِلًا. وهذا بالرطل العراقي. (٤) وإذا أردت أَنْ تَعْرِف العراقيَّ بالدمشقيَّ، فَخُذْ سُبْعَ العِرَاقيِّ، ونِصْفَ سُبْعِه، فما بلغ فهو الدمشقيُّ. فعلى الرواية الأولى: هي مائة وسَبْعَة أَرْطَال وسُبع رطْلٍ بالدمشقي. وعلى الثانية: خمسة وثمانين رِطلًا وخمسة أَسْبَاع رِطْلٍ. وعلى الثالثة: مَائَة رِطْلٍ.

(١) قال الشيخ في المغني: ١/ ٢٨: "فإنه روي عنه: أنَّ القُلَّةَ: قِرْبَتان، وروي: قِزبتَان ونصف، وروي: وثُلُث. وهذا يدل على أنه لم يُحَن في ذلك حد". وهذه الرواية نقلها ابن تميم وابن حمدان. قال المرداوي: "ولم أجد مَنْ صَرَّح به" (الإنصاف: ١/ ٦٨). (٢) جزم بهذا أبو الحسن الأمدي، وهو ظاهر قول القاضي، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي (المغني: ١/ ٢٧). قال صاحب الإنصاف: ١/ ٦٧: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب". وجزم به الخرقي في (المختصر: ص ٤)، وقدمه المجد في (المحرر: ١/ ٢)، واكتفى به ابن الجوزي في (المذهب الأحمد: ص ٣). (٣) وهي رواية الأثرم وابن قدامة، وصاحب الفائق. انظر: (الإنصاف: ١/ ٦٨، الكافي: ٨/ ١، المبدع: ١/ ٥٩). (٤) قال في المطلع: ص ٨: "وللعلماء في مِقْدَار الرطل العراقي ثلاثة أقوال: أصحها أنه مائة درهم، وثمانية وعشرون درهمأوأربعة أسباع درهم - والثاني: مائة وثمانية وعشرون، والثالث: ماثة وثلاثون". قال في الإنصاف: ١/ ٦٨: "هو الصحيح من المذهب ... وعلى هذا جمهور الأصحاب" أي: القول الأول والذي رجحه صاحب المطلع.

2 / 50