Durr Naqi
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Baare
د رضوان مختار بن غربية
Daabacaha
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Goobta Daabacaadda
جدة - السعودية
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Durr Naqi
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Baare
د رضوان مختار بن غربية
Daabacaha
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Goobta Daabacaadda
جدة - السعودية
Noocyada
(١) قال الشيخ في المغني: ١/ ٢٨: "فإنه روي عنه: أنَّ القُلَّةَ: قِرْبَتان، وروي: قِزبتَان ونصف، وروي: وثُلُث. وهذا يدل على أنه لم يُحَن في ذلك حد". وهذه الرواية نقلها ابن تميم وابن حمدان. قال المرداوي: "ولم أجد مَنْ صَرَّح به" (الإنصاف: ١/ ٦٨). (٢) جزم بهذا أبو الحسن الأمدي، وهو ظاهر قول القاضي، وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي (المغني: ١/ ٢٧). قال صاحب الإنصاف: ١/ ٦٧: "وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب". وجزم به الخرقي في (المختصر: ص ٤)، وقدمه المجد في (المحرر: ١/ ٢)، واكتفى به ابن الجوزي في (المذهب الأحمد: ص ٣). (٣) وهي رواية الأثرم وابن قدامة، وصاحب الفائق. انظر: (الإنصاف: ١/ ٦٨، الكافي: ٨/ ١، المبدع: ١/ ٥٩). (٤) قال في المطلع: ص ٨: "وللعلماء في مِقْدَار الرطل العراقي ثلاثة أقوال: أصحها أنه مائة درهم، وثمانية وعشرون درهمأوأربعة أسباع درهم - والثاني: مائة وثمانية وعشرون، والثالث: ماثة وثلاثون". قال في الإنصاف: ١/ ٦٨: "هو الصحيح من المذهب ... وعلى هذا جمهور الأصحاب" أي: القول الأول والذي رجحه صاحب المطلع.
2 / 50