321

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

الثاني منها: السنة، حيث تكون نصا في دلالتها، متواترة في نقلها، أو متلقاة بالقبول -عند أئمتنا وأبي هاشم وبعض المحدثين، خلاف الجمهور وبعض المتأخرين من أصحابنا، فقالوا: إن المتلقى بالقبول ظني، وقال السيد أبو طالب عليه السلام : إنه يكون قطعيا في ابتداء الحكم لا في نسخه للمعلوم- والظني من السنة نقيض ذلك.

والثالث منها: الإجماع، حيث يكون متواترا أومتلقى بالقبول على الخلاف المتقدم، وصادرا عن جميع الأمة المعتبرين، ومعلوما قصدهم فيه، والظني منه نقيض ذلك.

وفي كون إجماع العترة الجامع لهذه القيود قطعيا -عند من ذهب إلى أنه حجة- خلاف لا تتسع له هذه الورقة، والأظهر من أقوال أئمتنا وشيعتهم أنه كذلك(1).

الرابع منها: القياس، حيث يكون حكم الأصل معلوما، وعلته معلومة، ووجودها في الفرع معلوما، وهذا عند رأي قدماء أئمتنا، وقدماء المعتزلة والأشعرية، فأما المتأخرون منهم فالقياس عندهم ظني مطلقا، وهو رأي بعض المتقدمين أيضا.

إذا تقررت هذه المقدمة، فلنرجع إلى الكلام المتقدم فنقول:

قول المجيب: إن مسألة الإمامة قطعية عند الجمهور، إن أراد الجمهور من المتكلمين فمسلم، وإن أراد مطلقا منهم ومن غيرهم فهذا غير مسلم، فإن أكثر الأمة متفقون على أنها ظنية.

قال السيد: ووجوب النصب ظني... إلى آخره.

قال المجيب: قد استدل عليه بثلاثة أدلة، الأول: إجماع الصحابة، وهو دليل أبي هاشم(2)، الثاني: إقامة الحدود، وأنها إلى الأئمة، الثالث: إن الجهاد معلوم ضرورة، وأنه واجب على الأمة، وأن وجوبه مستمر، والإمام شرط في أدائه، وأن مالا يتم الواجب إلا به يكون واجبا كوجوبه، قال المجيب: وهذا أقواها.

Bogga 334