199

Durr Manzum

الدر المنظوم الحاوي لأنواع العلوم

أقول: قد تقدم في أثناء هذا الإملاء ما هو فرض العوام في أمر الإمامة، وأنهم لا يكلفون في شأنه بما يكلف أهل المعرفة، وأن فرضهم الرجوع في ذلك إلى العلماء، والأخذ عنهم، والاتباع لهم، وأتينا في ذلك بما يشفي ويكفي، وهو الحق الذي لا محيد عنه، وإقدام العوام مع الإمام على الأزواج والأموال هو فرضهم، والواجب عليهم واللازم لهم، ومالا يجوز لهم النكوص عنه، فإن طاعة الإمام ومتابعته والجهاد معه حيث توجه هو الواجب على كل مؤتم، وكيف يقال بأن العامي يجب عليه اتباع الإمام وطاعته، ولا يجوز له أن يقاتل معه ولا يجاهد على رأيه، فيكون حينئذ إماما غير إمام ومطاعا غير مطاع،ووجوب متابعة الإمام وطاعته فيما رام أمر متفق عليه غير متنازع فيه لوجوب طاعة الإمام فأقل أحوال [تارك ذلك] الفسق.

قال المهدي عليه السلام : وهو قريب عندي إذ هو رد ما علم ضرورة من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومن رد ما علم ضرورة من دين الإمام فقد اتبع غير سبيل المؤمنين قطعا فتناوله الوعيد انتهى.

ومن ذلك قتالهم معه من يذهب إلى كفر، فإن ذلك واجب عليهم من جملة طاعته، ولا يكلفون تقدم علمهم بكفره، ولا وقوفهم على أدلة جواز قتاله، بل الواجب متابعة الإمام في ذلك وغيره، فإنما جعل إماما ليؤتم به، والدرك في ذلك عليه، حتى أنه لو فرض خطأه في ذلك كان خطأه هو المخطئ وحده، وهم مصيبون في متابعته لأنها فرضهم.

ولا تكليف على اتباع الإمام في أن يعلموا قبل أن يبايعوه على أمر أراده ودعاهم إليه أنه مصيب فيه، ولا أن يقدم النظر في ذلك والاستدلال عليه، ولا يسمع بذلك في عصر من الأعصار، ولا نبه عليه أحد من الأئمة الأطهار.

Bogga 208