Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Durr Mandud
Ibn Tayy Faqacani d. 855 AHالدر المنضود
وهو مكروه، إلا مع الحاجة.
وسببه (1) قد يكون عقدا وقد يكون إتلافا.
والعقد قد (2) يكون قرضا وغيره.
والبحث هنا في القرض، ويحتاج إلى إيجاب وقبول.
فالإيجاب: أقرضتك هذا، أو: تصرف فيه، أو: انتفع به، أو: أسلفتك، أو: ملكتك، أو: خذه مثلا وقيمة، وعليك رد عوضه، وهذا اللفظ شرط في غير أقرضتك.
والقبول: كل لفظ دل على الرضا بالإيجاب، من غير حصر في عبارة، ك: قبلت، و: رضيت، و: اقترضت.
ويكفي الإيجاب الفعلي مع قرينة تدل عليه- كسبق الوعد- وكذا القبول الفعلي، لأن المرجع إلى الإذن في التصرف.
ويشترط في المقرض والمقترض: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.
Bogga 127